انقاذ المشروعات المتعثرة وفقا لقانون الاعسار رقم 21 لسنة 2018

انقاذ المشروعات المتعثرة وفقا لقانون الاعسار رقم 21 لسنة 2018


  • المؤلف: ايلاف فؤاد العبادي
  • عدد الصفحات: 141
  • سنة الطبع: 2021
  • نوع التجليد: Soft Cover
  • رقم الطبعة: 1
  • لون الطباعة: Black
  • القياس (سم): 17*24
  • الوزن (كغم): 0.230
  • الرقم المعياري (ISBN): 9789957918347

$10.00
النوع : 9789957918347
حالة التوفر : 1000
مشاهدة 2759 مرات
تحميل الفهرس

وصف المنتج

المقدمة


     تعد الشركات التجارية  أساس الاقتصاد الوطني، سواء كانت خاصة أم عامة، فلا بد من توفير حمايه لها؛ لتتمكن من إدارة وإتمام نشاطها التجاري بشكل كامل، وتقديم الخدمات للأفراد بالصورة التي ينبغي أن تكون عليها، وقد تتعرض هذه الشركات وما تديرها من مشاريع تجارية للتعثر، في أي مرحلة من المراحل وفي أي وقت، إذ ينبغي على المدين أو صاحب المشروع المتعثر؛ أن يكون على أتم الاستعداد لمواجهة وحماية مشروعه التجاري من شبح التعثر، وفي حال أن تم وصول المشروع التجاري لمرحلة التعثر؛ فهذا يعني أن هناك أسباب أدت لذلك، وقد تكون هذه الأسباب إما تنفيذ المشروع بالباطن دون معرفة الجهات المعنية، أو بسبب عدم وجود رقابة كافية من الجهات الإدارية على المشروع التجاري، أو قد يكون السبب تجزئة المشروع إلى مراحل مما يؤدي إلى التأخر في التنفيذ، بالإضافة إلى أن السبب قد يكمن؛ في عدم وجود الخبرات والإمكانات الكافية لدى العاملين على المشروع، بحيث أن عدم وجود خبرات كافية يؤدي إلى نتيجة مفادها تعثر المشروع، والعديد من الأسباب الأخرى.

    إن وجود مثل هذه الأسباب التي سبق وأن ذكرناها، لا تعني أن يتوقف التاجر عن إدارة مشروعه  وتركه، أو فقدان الأمل وإشهار إفلاسه و تصفيته؛ بل إن  هنالك آليات تمكن المدين وتفتح المجال أمامه لحماية مشروعه من التعثر، وبحسب وجهة نظر المشرع الأردني؛ يجد بأن لجوء المدين المتعثر لإشهار الإعسار إحدى الطرق التي تساهم في حماية التاجر المتعثر وانقاذه من اعساره، إلا أنه وفي حقيقة الأمر، إن  لجوء المدين المتعثر لإشهار إعساره؛ من شأنه أن يلحق به الضرر أكثر من حمايته، كون أن المدين المتعثر وفي حال أن تم إشهار إعساره، يعتبر هذا  سبباً  كفيلاً بأن يزيل ثقة المتعامل معه؛ إذ ينبغي أن يسبق مرحلة إشهار الإعسار إجراءات معينه، وفي حال إن لم تجدي مثل هذه الإجراءات النفع نلجأ بنهاية المطاف الى إشهار الإعسار، إضافة لذلك؛ اللجوء الى إعادة التنظيم المالي، والذي يكون من خلال تنظيم الشركة لأمورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع جميع دائنيها؛ لغايات تحديد مديونية الشركة، وكيفية تسديدها من خلال وضع خطة تقرها لجنة محايده تحل محل مجلس الإدارة لهذه الغاية، وذلك بناءً على  قرار مجلس الإدارة، مما يؤدي بالنهاية إلى تفادي دخول المدين  أو التاجر المتعثر في إجراءات الإفلاس وبالتالي ينقذ تجارته وسمعته التجارية،( ) أو من خلال ما يسمى بالتصالح مع الدائنين، مثال شطب الديون، وبناءً على ما تقدم؛ فإن مثل هذه الآليات  تعتبر أداة  حماية  للمشروع المتعثر أو المدين، لحين إعادة وضعه الاقتصادي إلى حاله، واستعادة نشاطه في السوق  الاقتصادي؛ مما يؤدي إلى دفع الديون وتفادي الدخول في إجراءات الإفلاس؛ لنصل معها إلى حماية المشروع الاقتصادي، وإنقاذ السمعة التجارية للتاجر، ففي حال قيام المدين بإتباعه للإجراءات المنصوص عليها بموجب قانون الإعسار، والمتعلقة بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية، وانتقاله لتنفيذ شروط هذه الخطة، ليصل معها إلى تصالحه مع الدائنين، مما قد يؤدي إلى شطب الديون المتراكمة على المدين والإبراء منها.


يعد إقرار قانون الإعسار الجديد خطوة هامة في مجال المشروعات والأعمال      الاقتصادية، هذا وقد جاء متوافقاً واتجاهات الدولة الحديثة التي تميل الى تمكين  المدين المتعثر من إعادة هيكلة وضعه المالي، إضافة إلى خلق التوازن بين كل من المدين والدائنين، وتحقيق الثقة والسيولة فيما بينهم، ونجد حرص المشرع الأردني في هذا القانون وفي حال رغبة المدين بإشهار إعساره؛ على تحديد مواعيد وإجراءات معينة لتحقيق غايتها حيث أن هذه المدد والإجراءات ليست بالقصيرة المخلة ولا بالطويلة المملة، ومثال على ذلك نص المادة (9) من القانون والتي جاءت بقولها "في حال وأن رأت المحكمة بأن الطلب مستكمل لكافة الاجراءات والشروط المنصوص عليها بموجب قواعد قانون الإعسار، وتبين معها بأن المدين فعلاً معسر؛ تصدر قراراها خلال مدة 30 يوم من تاريخ تقديم الطلب  دون حاجتها، لاتخاذ اي إجراءات أخرى "، فالمشروعات سواء كانت مشروعات تابعة  للمدين، أم مشروعات تابعة للشركات التجارية على سبيل المثال، ينبغي أن تكون على درجة كبيرة من الدقة والنظام، وأن تكون قادرة على تحقيق الهدف الذي أنشأت من أجله، فطالما أن المشروعات تسير بالمسار الصحيح المخطط له من قبل المدين، أو  طاقم إدارة الشركة ممثلة  بمديرها، إضافة إلى أن رأس المال الموجود ضمن الخطة يكفي لإتمام عمل المشروع، نكون هنا أمام مشروع تجاري ناجح.

وفي المثال السابق والمتعلق بنجاح المشروع التجاري على وجه الخصوص، فانه يعتمد على عدة أمور أهمها:

‌أ. تطبيق الأحكام القانونية الواردة في قانون الشركات بالشكل الصحيح الذي يضمن سير المشروع التجاري بشكل جيد ومستمر في عطاءه وتحقيق الهدف الذي أنشأ من أجله.

‌ب. قدرة الشركة على إتمام رأسمالها الذي وضعته ضمن مخططاتها للمشروع التجاري، حيث أن النقص في رأس المال يعد سبباً رئيسياً وأساسياً في تعثر المشروع التجاري.

‌ج. قدرة الشركة إلى وصولها للأرباح التي قامت بتحديدها في مخططاتها التي أنشأت هذا المشروع التجاري.

‌د. وجود تقارير حسابية دقيقه لمدققي الحسابات، أو وجود محاسب ذو كفاءة وخبرة في هذا المجال، حيث أن المادة (171) من قانون الشركات بينت الأمور التي تشملها الهيئة العامة. وتعتبر من صلاحياتها ومن ضمن هذه الصلاحيات ما هي متعلقة بتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية، الميزانية السنوية للأرباح. وما يتعلق بانتخاب مدققي الحسابات وغيرها من الأمور المتعلقة بالتدقيق لحسابي والحسابات بالنسبة للشركة والمشروع التجاري. ( )

وعند النظر بنص المادة (192) من قانون الشركات؛ نجد أنها  أكدت وألزمت الشركة التجارية بأهمية  انتخاب مدقق حسابات ( ) وفي حال أن اختل أو تخلف أحد هذه الأمور؛ يجدر على صاحب الشركة التجارية أن يتدارك الوضع بالسرعة الممكنة واستخدام البدائل إن كانت تفي بالغرض؛ خوفاً من أن يصل مشروعه التجاري لنقطة التعثر، ووصول المشروع لمثل هذه المرحلة وهي (التعثر) يجعل الدائنين في حالة من القلق، وخوفهم من ضياع حقوقهم، إذ يشكل عنصر الثقة والائتمان في المعاملات التجارية أمراً هاماً، ويعد أحد الأسباب والركائز التي أدت الى استقلال القانون التجاري عن القانون المدني( ) 

نجد بأن اختلال أحد العناصر الرئيسية المحددة ضمن خطة العمل الخاصة بالتاجر الفرد أو الشركة التجارية، تؤدي إلى التعثر التجاري كنوع من أنواع التعثر؛ الذي قد يرد على المشروعات الاقتصادية ، والسبب الذي لا يقل أهمية عن الأسباب التي قد تؤدي إلى تعثر المشروع التجاري بوجه خاص؛  أن قانون الشركات لم يورد نصوصاً أو شروطاً قانونية خاصة  تتعلق بالخبرات والمؤهلات العلمية التي ينبغي توافرها بأشخاص الإدارة، والموظفين المسؤولين عن إدارة المشروع التجاري، إذ أن المشروعات  التجارية بطبيعتها وقبل أن تصل لمرحلة تعثرها ينبغي أن تكون على درجة كبيرة من الدراية والاهتمام والمتابعة باستمرارية، فما حال المشروع التجاري المتعثر؛ إذ ينبغي ومن باب أولى، أن يحظى باهتمام أكبر وقدر أوسع من المتابعة،  فيجدر بالتاجر أن يفرغ وقته واهتماماته جميعها؛ لتنصب في خدمة وحماية هذا المشروع المتعثر، إضافة إلى   محاولته بالتواصل مع الدائنين بهدف الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين ويمنح التاجر  المهلة لاستعادة وضعه المالي، دون أن يكون لمثل هذا الاتفاق نتائج تعود بالضرر على المدين، كانتفاء الثقة بينه وبين الدائنين ، وكل هذه الجهود المبذولة؛ في سبيل تجنب  إشهار الافلاس، الذي يتسم بالقسوة الشديدة في معاملة المدين المتوقف عن دفع ديونه والتزاماته.


نتيجة لما تقدم من مخاوف؛ وجد المشرع الاردني بأن وضع  قانون، كقانون الاعسار، من شأنه أن يساعد في تحسين الاقتصاد  الوطني، ويعود بالفائدة على الشركات والمشروعات الاقتصادية، عدا عن مساهمته في  جذب الاستثمار، ولتجنب حالة اندماج الشركات التجارية مع شركة أخرى، أو إعادة هيكلة الشركات وتحويل دائنيها إلى مساهمين فيها...الخ، ولكونه قد يحمي من الوصول لمرحلة الإفلاس، حيث أن الإفلاس يقوم على قاعدة افتراضها " توقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها "( ) ، والإعسار ينصب في ذات المفهوم؛ إذ أن المدين يكون معسراً في حال  توقفه عن سداد ديونه أو عجزه عن سدادها، وفي حال عدم قدرة المدين على سداد ديونه المترتبة في مواجهة دائنيه، وأمتنع عن السداد بسبب عجزه وتعثره في مشروعاته، سيؤدي ذلك إلى عجز الدائنين أيضاً في سداد ديونهم مما يؤدي معه لزيادة نطاق الديون، لكون أن التاجر المتعثر  يكون  دائن ومدين  في  ذات الوقت، وتجدر الإشارة إلى أن قانون الإعسار أصله قانون أجنبي تم وضعه من قبل مؤسسة النظم الدولية بحيث تعاونوا مع مجموعة من الخبراء( )، وهذه تعتبر نقطة ضعف للمشرع الأردني؛ كونه لم يقم بالصياغة الصحيحة والمتكاملة لمثل هذا القانون، إنما أخذه عن قانون أجنبي وتم ترجمته، لذلك سنجد أن هناك العديد من النصوص القانونية الغير مترابطة أو متناسقة إضافة إلى أنه للآن لا يوجد سجل إعسار لدى وزارة الصناعة والتجارة.

يعد قانون الإعسار من القوانين التي حظيت باهتمام واسع خاصة في المجال الدولي؛ الأمر الذي دعى الاونسترال إلى وضع ما يسمى بالدليل التشريعي لقانون الإعسار، ونظراً للتطور الحاصل في ميدان الاعمال التجارية بين حين وآخر؛ وجد المشرع الأردني بأنه لا بد من أن يكون هناك قانون يحمي هذه البيئة الاقتصادية، وإعطاءها الأهمية التي ينبغي أن تحصل عليها، إضافة إلى الاهتمام  بالمدين الذي هو أساس هذا النشاط الاقتصادي، لنصل معه لبيئة تجارية واقتصادية ضخمة ومتميزة تنعم بالاستقرار والثبات التجاري، إذ سنلاحظ وأثناء دراستنا للموضوع بأن المشرع الأردني قد انتهج نهج الدليل التشريعي وسار عليه بالعديد من الأمور بل بأغلبية الأمور، الأمر الذي دفع المشرع؛ إلى إعادة تنظيم الموضوع من جديد ليشمل الأحكام المتعلقة بالإفلاس ووضعها في قانون واحد، لكن السؤال المطروح هنا؛ هل المشرع الأردني ومن خلال دراسته لنصوص قانون الإعسار وجد بأن مثل هذه النصوص ستكفي بوضعها الحالي لإنقاذ التاجر المتعثر، والسير بالبيئة الاقتصادية نحو الأمام، وهل مثل هذه النصوص القانونية ومن خلال تطبيقها تكون محققة للعدالة التي نرجوها؟... إن مثل هذا التساؤل والعديد من التساؤلات التي قد تواجهنا سيتم الحديث عنها ومناقشتها خلال الدراسة.

يعتبر الأردن من الدول الجاذبة للاستثمار؛ نتيجة المشروعات الاقتصادية الناجحة والشركات التجارية الضخمة، ووجود تجار ذوي خبرة في السوق التجاري، الأمر الذي حفز المشرع بشكل أكبر؛ الاخذ بعين الاعتبار أهمية حماية مثل هذه المشروعات، وأن تنعم بالتقدم والثقة والسمعة التجارية الجاذبة للأفراد، إذ أن مثل هذه البيئة الاقتصادية و التجارية  معرضة في أي وقت للظروف المعاكسة، التي يترتب عليها توتر الأوضاع الاقتصادية أو التجارية سواء كانت  تابعة  للشركة أم  للمدين، حيث أنه وفي حال أن أحاطت  بالمدين مثل هذه الظروف؛ ينبغي عليه أن لا يلجأ لمرحلة التصفية بالدرجة الأولى، اذ يجدر به أن يترك مثل هذه المرحلة آخر ما يفكر به، ويلجأ بطريقه إلى نصوص قانون الإعسار التي يرى المشرع الاردني، بأنها  تفتح أمامه المجال لإعادة النظر بوضعه المالي والتجاري، ليصل بالنهاية إلى تقديمه بطلب للمحكمة، يطلب من خلاله إشهار إعساره حفاظاً على تجارته التي يديرها، ولا شك بأنه لا يرغب أي مدين، أو أي صاحب شركة تجارية؛ بأن يعلن تصفيته نتيجة بعض الظروف التي أحاطت به، وجعلت من وضعه التجاري متوتراً؛ الأمر الذي أدى بشبح الإعسار الإحاطة به وبأعماله التجارية ومشروعاته، ليترتب عليه عدم قدرته على سداد ديونه والتزاماته المالية، أو أن ما يملكه المدين من أموال ورأس مال لا تكفي لسداد ديونه، خاصة وأن التاجر يكون دائن ومدين في ذات الوقت، إذ أنه لا نستطيع وفي ظل بيئة تجارية الاستغناء عن أي منهم،  ووجودهم هو أشبه ما يكون بحلقة واحدة تنتعش معها البيئة التجارية والاقتصادية، وسنجد بأن نصوص قانون الإعسار عملت قدر الامكان على أن تبقي العلاقة ما بين الدائن والمدين تحكمها الثقة والتعاون، وهذا أساس التجارة الناجحة؛ وهو وجود تعاون وثقة بين أطراف العملية التجارية، وبدوره عمل قانون الإعسار جاهداً على تغطية جميع الجوانب التجارية المتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتجارية؛ سواء كان من ناحية المراحل التي تمر بها عملية إشهار الإعسار، أو تقديم طلب إشهار الإعسار مع بيان المحكمة صاحبة الاختصاص، ولم يغفل عن إيضاح الفئات المشمولة والفئات المستثناة بموجب نصوصه.

الإعسار موضوع واسع وشائك بالعديد من التفرعات، الأمر الذي دعاني إلى أن اقتصر في دراستي على موضوع محدد؛ وهو (انقاذ المشروعات المتعثرة وفقاً لقانون الإعسار رقم (21) لسنة (2018))، وسنقوم من خلال هذه الدراسة  بتوضيح بعض الأمور التي تتعلق بعملية  الانقاذ، وابتدأ الحديث عن الفئات التي يمكنها أن تتقدم بطلب إشهار الإعسار، مع توضيح كل فئة منها والهدف من وراء ذلك، وسبب المشرع عن استثناء بعض الفئات وإعطاء رأيي اتجاه بعض الفئات، التي وجدت وأثناء الدراسة أنه من باب أولى أن يتم شمولها بموجب نصوص قانون الإعسار، ومن ثم انتقلنا بالحديث إلى الحالات التي حددها وشملها قانون الإعسار ضمن إجراءاته، مع الشرح المفصل للبيانات التي ينبغي أن تتوافر بطلب إشهار الإعسار، وأن عدم اشتمال الطلب على مثل هذه البيانات؛ يترتب عليه رد الطلب وعدم قبوله  وهذا ما سيتم الحديث  عنه خلال الفصل الأول، وفي  الفصل الثاني، تم بيان وإيضاح الآليات التي يتم اللجوء إليها؛ لتساهم بدورها في إنقاذ مثل هذه المشروعات المتعثرة، واختصرت حديثي فيه عن آليتين اثنتين وهما (إعادة الهيكلة المالية، والثانية التصالح بين الدائنين)، مع بيان إجراءات كل منهما بشكل منفصل، وفي الختام، تناولنا تلخيص ما توصلنا إليه من آثار ونتائج، ترتبت على الدراسة بشكل كامل مع الطرح لبعض التوصيات، التي نأمل على مشرعنا أخذها بعين الاعتبار؛ بهدف استمرارية  قانون الإعسار بشكل يخدم البيئة التجارية والاقتصادية.


الفصل الأول

التنظيم القانوني لإنقاذ المشروعات المتعثرة

المبحث الأول: نطاق قانون الاعسار

المطلب الأول: الأشخاص الخاضعين لإجراءات قانون الإعسار  

المطلب الثاني: الفئات المستثناة من نطاق اجراءات الاعسار       

المبحث الثاني: حالات طلب الاعسار واجراءاته   

المطلب الأول: الأشخاص الطبيعيين ذوي الصلة بالمدين  

المطلب الثاني: الأشخاص الاعتباريون ذوي الصلة بالمدين        

المطلب الثالث: الإجراءات المتعلقة بتقديم طلب إشهار الإعسار   

الفصل الثاني

اليات انقاذ المشروعات المتعثرة     

المبحث الأول: إعادة الهيكلة المالية 

المطلب الأول: أسباب إعادة الهيكلة 

المطلب الثاني: أشكال إعادة التنظيم المالي 

المطلب الثالث: الاجتماعات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة  

المطلب الرابع: الانتهاء من إجراءات إعادة الهيكلة

المبحث الثاني: التصالح مع الدائنين 

المطلب الأول: الدائنون بموجب قانون الإعسار    

المطلب الثاني: تشكيل هيئة الدائنين وفقاً لنصوص قانون الإعسار

المطلب الثالث: اجتماعات هيئة الدائنين     

المطلب الرابع: الإبراء من الديون