الوجيز في القضاء الاداري وتطبيقاته في المملكة الاردنية الهاشمية وفقا لاخر التعديلات التشريعية
- المؤلف: زهير احمد قدورة - محمد عبد المحسن بن طريف
- عدد الصفحات: 309
- سنة الطبع: 2020
- نوع التجليد: Soft Cover
- رقم الطبعة: 2
- لون الطباعة: Black
- القياس (سم): 17*24
- الوزن (كغم): 0.537
- الرقم المعياري (ISBN): 9789957916404
سلة التسوق الخاصة بك فارغة!
وصف المنتج
مقدمة عامة:
إن لدراسة القضاء الإداري أهمية نظرية وأخرى عملية. أما أهميتها من الجانب النظري فتظهر في غرضين أساسيين أحدهما يهدف إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وأما الثاني فيبدو في تقويم الإدارة وإجبارهم على احترام مبدأ الشرعية والخضوع لسلطانه. ويتحقق هذان الغرضان عن طريق رقابة القضاء لتصرفات الإدارة للتأكد من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقوانين واللوائح مع ما يرتبه ذلك من إلغاء كل تصرف للإدارة أو التعويض عنه متى كان منطوياً على مخالفة لمبدأ الشرعية.
أما الجانب العملي من هذه الدراسة فيعني أنه كلما اتسع نشاط الجهاز الحكومي في بلد معين واتجه النظام الإداري فيها صوب التقدم كلما تعددت التشريعات وتنوعت بقصد تنظيم الأوجه المختلفة لهذا النشاط وإدارته.
وإن القضاء الإداري ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء العادي بل هو في الأغلب قضاء إنشائي يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة في تسييرها للمرافق العامة وبين الأفراد وهي روابط تختلف بطبيعتها عن روابط القانون الخاص.
ولذلك يقتضي من القائمين على القضاء الإداري مجهوداً شاقاً مضنياً في البحث والتمحيص والتأصيل ونظراً ثاقباً بصيراً باحتياجات المرافق العامة للمواءمة بين حسن سيرها وبين المصالح الفردية الخاصة.
وتنحصر مهمة القاضي الإداري في البحث عن نقطة التوازن بين احتياجات المرافق العامة والمصالح الخاصة، وهو في بحثه عن نقطة التوازن هذه لا يمكنه أن يضحي بالمصلحة العامة التي هي مصلحة الجميع ومنهم رافع الدعوى.
وإذا كانت رقابة الإلغاء هي أهم وسائل الرقابة القضائية وأكثرها تحقيقاً للغاية منها إلا أنها لا تكفي لحماية الأفراد حماية كاملة ويرجع
ذلك إلى أن الإلغاء يؤدي إلى إعدام القرارات الإدارية المعيبة ولكنه لا يكفل تغطية ما يترتب على بقاء تلك القرارات فترة من الزمن، وكذلك ما يترتب من أضرار على القرارات المشروعة وفقاً لنظرية المخاطر فقد تنفذ الإدارة قراراتها بالرغم من إقامة دعوى الإلغاء وعندئذ لا يكفي إلغاء القرار الإداري المعيب بل لا بد من التعويض عما أصاب الأفراد من ضرر نتيجة لهذا التنفيذ.
وقد لا تكون دعوى الإلغاء مجدية وذلك إذا نفذ القرار الإداري فور إصداره واستحال تدارك آثار تنفيذه. وفضلاً عن ذلك فقد يغلق باب الطعن بالإلغاء بينما يظل طريق الطعن بالتعويض مفتوحاً إذ أن ميعاد الإلغاء مقيد بستين يوم في كل من الأردن ومصر وشهرين في فرنسا وهو ميعاد قصير كما أن قضاء الإلغاء طريق لمراقبة القرارات الإدارية ولا يتناول أعمال الإدارة المادية وهو المجال الذي يستقل به قضاء التعويض.
ويختص القضاء الإداري بالنظر في المنازعات ذات الطبيعة الإدارية التي تكون الإدارة العامة طرفاً فيها بوصفها سلطة عامة وليس بوصفها فرداً من الأفراد العاديين. ذلك أن الإدارة عندما تتصرف تصرف الأفراد العاديين فإن المنازعات التي يمكن أن تنشأ تخضع للقضاء العادي في ظل نظام القضاء المزدوج. أما المنازعات التي تكون الإدارة العامة طرفاً فيها بوصفها سلطة عامة فإنها تدخل في ولاية القضاء الإداري في ظل هذا النظام.
والأصل في القضاء هو نظام القضاء الموحد الذي تفصل فيه المحاكم النظامية (العادية) في ظله في كافة المنازعات المدنية والتجارية والجزائية والإدارية.
أما في ظل نظام الازدواج القضائي فتكون هناك محاكم تمارس ولاية القضاء الإداري إلغاء وتعويضاً أو إلغاء فقط بالنسبة للمنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها بوصفها سلطة عامة.
وقد حاول القضاء والفقه إيجاد معيار يحدد اختصاص كل من القضاء الإداري والقضاء العادي وتوصلوا إلى عدة معايير نبحثهالاحقا عند الحديث عن رقابة القضاء الاداري لاعمال الادارة العامة.
وسوف نتناول موضوع القضاء الإداري في قسمين:
1- القسم الأول: قضاء الإلغاء.
2- القسم الثاني: قضاء التعويض.
القسم الأول : قضـــاء الإلغـاء
الفصل الأول : مبدأ المشروعية ورقابة القضاء لأعمال الإدارة
المبحث الأول : مبدأ المشروعية وطرق الرقابة عليه
المبحث الثاني : مصادر المشروعية
المبحث الثالث :القيود التي ترد على مبدأ المشروعية
الفصل الثاني : الرقابة على أعمال الإدارة العامة
المبحث الأول : الرقابة السياسية
المطلب الاول: الرقابة البرلمانية
المطلب الثاني : رقابة الرأي العام
المبحث الثاني : الرقابة الإدارية
المبحث الثالث : الرقابة القضائية
المطلب الاول : الطبيعة القانونية للرقابة القضائية
المطلب الثاني : مقارنة بين الرقابتين الإدارية والقضائية
المطلب الثالث :معايير توزيع الاختصاص القضائي
الفصل الثالث : رقابة القضاء لأعمال الإدارة في الأردن
المبحث الأول : نظام القضاء الموحد
المبحث الثاني : نظام القضاء المزدوج بعد صدور قانون محكمة العدل
العليا المؤقت عام
المبحث الثالث : القضاء الإداري الأردني في ظل قانون محكمة العدل العليا لعام (الملغي)
المبحث الرابع : القضاء الإداري الأردني في ظل القانون رقم(27) لسنة 2014
المطلب الأول : تشكيل المحكمة الادارية
الفرع الأول : العضوية وشروطها
الفرع الثاني: التشكيل والاختصاص
المطلب الثاني : المحكمة الادارية العليا
الفرع الاول : العضوية والتشكيل
الفرع الثاني : اختصاص المحكمة الادارية العليا
الفصل الرابع : اختصاصات القضاء الاداري الاردني
المبحث الاول : قضاء الإلغاء
المبحث الثاني : قضاء التعويض
المبحث الثالث : ما يخرج عن اختصاص المحكمة الادارية
المطلب الأول : أعمال السيادة
المطلب الثاني : الأعمال التشريعية
المطلب الثالث : الأعمال القضائية
المطلب الرابع : العقود الإدارية
المطلب الخامس : استثناء الوكالة من طعون الموظفين
الفصل الخامس : ( دعوة الإلغــــاء ) تعريفها وخصائصها
المبحث الأول: (دعوى الإلغاء وتعريفها)
المبحث الثاني : خصائص دعوى الإلغاء
الفصل السادس : الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء
المبحث الأول : القرار المطلوب إلغاؤه
المبحث الثاني : شرط المصلحة
المطلب الأول : الأحكام العامة للمصلحة
المطلب الثاني : أنواع المصلحة التي تبرر قبول دعوى الإلغاء
المبحث الثالث : الشرط المتعلق بميعاد رفع دعوى الإلغاء
المطلب الأول : بدء سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء
المطلب الثاني : القرارات التي لا تتقيد بشرط الميعاد
المطلب الثالث : امتداد ميعاد رفع دعوى الإلغاء
المطلب الرابع : آثار انقضاء ميعاد رفع دعوى الإلغاء
المبحث الرابع : الشرط المتعلق بعدم وجود دعوى موازية
الفصل السابع :أوجه إلغاء القرار الإداري (الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء)
المبحث الأول : عيب عدم الاختصاص (L'incompetence)
المطلب الأول : تعريف عيب عدم الاختصاص
المطلب الثاني : خصائص عيب عدم الاختصاص
المطلب الثالث : صور عيب عدم الاختصاص
الفرع الأول :اغتصاب السلطة
الفرع الثاني : عيب عدم الاختصاص البسيط
المبحث الثاني :عيب الشكــل (Le Vice de Forme)
المبحث الثالث : عيب مخالفة القانون (La vioiation de La Loi)
المطلب الأول : مصادر القواعد القانونية
المطلب الثاني : أوضاع مخالفة القاعدة القانونية
المبحث الرابع : عيب إساءة استعمال السلطة(Le detournement de pouvoir) أو عيب الانحراف بالسلطة
المطلب الأول : خصائص عيب الانحراف أو إساءة استعمال السلطة
المطلب الثاني :حالات عيب الانحراف أو إساءة استعمال السلطة
المطلب الثالث : طريقة إثبات عيب الانحراف أو إساءة استعمال السلطة
الفصل الثامن : إجراءات رفع دعوى الإلغاء
المبحث الأول : إجراءات رفع دعوى الإلغاء لدى المحكمة الادارية
المبحث الثاني : الفصل في دعوى الالغاء
المبحث الثالث : الفصل في الدعوى امام المحكمة الادارية
القسم الثاني : قضاء التعويض
الفصل الأول : عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطتين التشريعية والقضائية
المبحث الأول :عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية
المطلب الأول : عدم مسؤولية الدولة عن الأعمال البرلمانية
المطلب الثاني :عدم مسؤولية الدولة عن القوانين
الفرع الأول : مبررات عدم المسؤولية عن القوانين
الفرع الثاني : الاتجاه الحديث نحو مسؤولية الدولة عن القوانين
المبحث الثاني : عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية
المطلب الأول : عدم مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء
الفرع الأول : مبررات قاعدة عدم المسؤولية
الفرع الثاني : الاستثناءات التي يوردها المشرع على قاعدة عدم المسؤولية
الفرع الثالث : نطاق الأعمال القضائية التي لا تسأل عنها الدولة
الفرع الرابع : الاتجاه الفرنسي الحديث نحو تقرير مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء
المطلب الثاني : المسؤولية الشخصية لرجال القضاء
الفصل الثاني : مسؤولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية
المبحث الأول : مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ
المطلب الأول : التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي
الفرع الأول : الخطأ الشخصي
الفرع الثاني : الخطأ المرفقي أو المصلحي
المطلب الثاني : تطبيق قواعد المسؤولية على قرارات الإدارة وأعمالها المادية
المطلب الثالث : العلاقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي
المبحث الثاني : مسؤولية الإدارة في فرنسا على أساس المخاطر
المطلب الأول : التعريف بمسؤولية الإدارة على أساس المخاطر
المطلب الثاني : حالات المسؤولية على أساس المخاطر
الفرع الأول : في علاقة الإدارة بموظفيها
الفرع الثاني : في علاقة الإدارة بسائر المواطنين
المراجع
الفهرس