الدفوع التي تثار امام المدعي العام في التشريع الاردني

الدفوع التي تثار امام المدعي العام في التشريع الاردني


  • المؤلف: علي ابراهيم الخضيري
  • عدد الصفحات: 165
  • سنة الطبع: 2021
  • نوع التجليد: Soft Cover
  • رقم الطبعة: 1
  • لون الطباعة: Black
  • القياس (سم): 17*24
  • الوزن (كغم): 0.295
  • الرقم المعياري (ISBN): 9789957917623

$13.00
النوع : 9789957917623
حالة التوفر : 1000
مشاهدة 3520 مرات
تحميل الفهرس

وصف المنتج


المقدمة:

يعتبر حق الدفاع من الحقوق الأساسية التي ترتبط بمبدأ العدالة لذا فقد حرصت التشريعات على حماية هذا الحق والحفاظ عليه نظراً لارتباطه بمبدأ استقلال القضاء وحيدته إذ لا يمكن أن يتصور قضاء عادل دون كفالة حقيقية لحق الدفاع المقدس.

وحق الدفاع ركيزة جوهرية للمحاكمة المنصفة لذا فأنه لا ينحصر في تطبيقه على نوع معين من الإجراءات بل يشمل جميع إجراءات الدعوى الجزائية من بدايتها إلى نهايتها وتطبيقه يعني تمسك القضاء بدوره الرئيس في حماية الحريات العامة ودليل على رسوخ قيم الحرية وحقوق الإنسان بشكل عام في وجدان المجتمع.

إن الحديث عن حق الدفاع في مرحلة التحقيق الابتدائي أمام المدعي العام يوجب عليه، منذ توليه التحقيق أن يلتزم بقواعد الحيدة، والتي هي جزء من ضمانات حقوق الدفاع وامتداداً طبيعياً لها، ويجب من خلالها مراعاة حق المشتكى عليه في إثارة الدفوع أمامه، وكفالة هذا الحق بكل موضوعية وشفافية وهذا هو محور بحثنا، الذي سيدور الحديث فيه عن الدفوع التي تثار أمام المدعي العام أثناء التحقيق والتي ينبغي على المدعي العام الرد عليها، وهي تلك المنصوص عليها في المادة 67 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وتعديلاته رقم (9) لسنه 1961 ومنها الدفع بعدم الاختصاص، والدفع بسقوط الدعوى، والدفع بعدم سماع الدعوى، والدفع بأن الفعل لا يؤلف جرماً، أو لا يستوجب عقاباً، ويضاف إلى ذلك الدفوع المنصوص عليها بالمواد (132 و 134) والمتعلقة بعدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم والمنصوص عليها بقانون أصول المحاكمات المدنية ومدى إمكانية تطبيق ذلك على المدعي العام، والتي لا يلزم بالرد عليها بل يترك أمر البت بها لمحكمة الموضوع.

ولما كان التحقيق الابتدائي يشكل المرحلة الأولى التي تمر بها الدعوى الجزائية والتي من خلالها يتم تحديد نطاق هذه الدعوى والسير بها وتكييفها وصولاً إلى الحكم فيها يقضي إما بإدانة المشتكى عليه، أو براءته و عدم مسؤوليته، فأن الحديث عن الدفوع  في هذه المرحلة يعد غاية في الأهمية لارتباطه بحريات الإنسان وحقوقه وثقته واطمئنانه إلى القضاء بجميع المراحل، ولا بد من الإشارة إلى أن المدعي العام ووفقاً لأحكام المواد 130-133 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يمتلك صلاحيات تتصل بهذه الدفوع بحيث إذا تبين له، أن الفعل لا يؤلف جرماً، أو أنه لم يقم دليلاً على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم أو أن الأدلة غير كافية أو أن الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام أو بإسقاط الحق الشخصي في القضايا الموقوفة على شكوى المتضرر فيقرر في الحالات الثلاث الأولى منع محاكمة المشتكى عليه وفي باقي الحالات إسقاط الدعوى العامة التي تسقط بإسقاط الحق الشخصي والى ذلك من الاختصاصات التي تدخل في صميم عمل المدعي العام.

قد تبين للباحث من خلال العمل كقاضي في الغرفة الجزائية أهمية البحث في هذا الموضوع واعتباره ضرورة ملحة نظراً لارتباطه بالواقع العملي وندرة المراجع الأردنية التي تصدت له بالشرح الوافي.


 

مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة في أن المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات الجزائية  وتعديلاته رقم (9) لسنه 1961 لم يتطرق لوضع نظرية عامة للدفوع التي تثار في الدعوى الجزائية بشكل عام، وذلك على العكس مما فعله في قانون أصول المحاكمات المدنية إذ نظم هذه الدفوع بصورة عامة في (109) وما بعدها، بيد أن ما سار عليه المشرع في قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه أعطى المشتكى عليه الحق في إثارة الدفوع أمام المدعي العام في مرحلة التحقيق دون أن ينص على إثارة هذه الدفوع أمام المحكمة  إلا فيما يخص تقديم الإفادة الدفاعية أو البينة الدفاعية دون أن يتطرق إلى مسألة إثارة الدفوع أمام المحكمة ومن هنا فإن تقنين المشرع لنص المادة 67 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والتي عالج فيها موضوع الدفوع التي تثار أمام المدعي العام في مرحلة التحقيق يشكل مشكلة تنبثق عنها مجموعة من التساؤلات والطروحات والتي جاءت هذه الدراسة لتتصدى لها من خلال:

عناصر مشكلة الدراسة (أسئلة الدراسة):

1. هل الدفوع أمام المدعي العام الواردة في المادة 67 من قانون أصول المحاكمات الجزائية واردة على سبيل الحصر أم المثال؟

2. هل إثارة هذه الدفوع تستلزم أن يدلي بها المشتكى عليه حصراً أم يمكن للمدعي العام إثارتها من تلقاء نفسه؟

3. هل إثارة هذه الدفوع أمام المدعي العام تستلزم منه وزن البينة أم لا وما العلاقة بين تصدي المدعي العام لهذه الدفوع ووظيفة المدعي العام الأصيلة المتمثلة بجمع البينة ووزنها؟

4. ما المقصود بالدفع بعدم سماع الدعوى وما الفرق بينه وبين الدفع بسقوط الدعوى؟

5. هل هناك تداخل ما بين نص المادة 67 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ونصوص المواد 130-133 من القانون ذاته؟

6. ما مدى استفادة باقي المشتكى عليهم في حال تعددهم وقيام أحدهم فقط بإثارة هذه الدفوع؟

7. هل يستوجب القانون تبليغ المشتكى عليه قرار المدعي العام الفاصل في الدفع المثار من قبله بالذات أم يمكن إتباع طرق التبليغ الأخرى؟

8. هل يجوز الدفع أمام المدعي العام بموانع المسؤولية الجزائية أو بسبب من أسباب التبرير؟

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في أن هدف دعوى الحق العام في الأساس يتمثل بإعطاء المجتمع دوره بالحفاظ على حقه في فرض العقاب على الجاني مع عدم المساس أو التعدي على حرية وحقوق المشتكى عليه بالدفاع طالما لم تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي ولأجل ذلك فإن إثارة الدفوع في بداية طريق التحقيق أمام جهة قضائية ممثلة بالمدعي العام له جل الأثر في عدم التأثير على حقوق وحريات الأفراد المشتكى عليهم بتمكين المدعي العام من تمحيص ودراسة هذه الدفوع وإصدار قراره المستعجل بشأنها، ولذا فأن هذه الدراسة تأتي لتقدم معالجة تحليلية لنص المادة  67 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على نحو من شأنه رسم المعالم الواضحة لإشكالية الدفوع المثارة أمام المدعي العام في الوقت الذي تندر فيه المراجع التي تصدت لهذا الموضوع بالبحث  الواضح والمتعمق، كما تتأتى أهمية هذه الدراسة من كونها تتعرض للنصوص القانونية بشيء من التفصيل وتكشف عن مواطن قصور النص القانوني الذي نظم هذا الموضوع ولفت أنتباه المشرع الجزائي لذلك، كون الدراسات المتعلقة به كانت عامة ولم يتم بحثه بشكل متخصص.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة على وجه الخصوص إلى رسم إطار قانوني خاص بمسألة الدفوع المثارة أمام المدعي العام، وفي الدعوى الجزائية بشكل عام، وبذلك فهي لا تهدف إلى إلغاء الإشكاليات الناجمة عن السير بإجراءات التحقيق من قبل المدعي العام في الدعوى الجزائية فهي متحققة لا محالة وإنما تهدف إلى تفادي ما يثور من عراقيل ناجمة عن قصور النصوص القانونية ذات الصلة، وذلك من خلال تناول هذه الدفوع بالدراسة والتحليل المتعمق من حيث بيان مفهومها وما يندرج في مضمونها وبيان الإجراءات المتعلقة بإثارتها وكيفية التصدي لها وإصدار القرار بشأنها.

التعريفات الإجرائية:

التحقيق الابتدائي: هو مجموعة الإجراءات التي تباشرها السلطة المختصة بالشكل المحدد قانوناً بغية تمحيص الأدلة والكشف عن الحقيقة قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة. (المهدي سنه 2007، ص11).

النيابة العامة: النيابة العامة وفق النظام القضائي الأردني هيئة قضائية تمارس الصلاحيات الممنوحة لها قانوناً وهي مرتبطة بقاعدة تسلسل السلطة ويتبع أعضاءها إدارياً إلى وزير العدل وذلك وفق المادة (11/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنه 1961 ويعين أعضاء النيابة العامة  بنفس الطريقة التي يعين بها القضاة في الجهاز القضائي.

- رئيس النيابة العامة: هو ممثل النيابة العامة لدى محكمة التمييز فيقوم بإبداء مطالعته في الدعاوى الجزائية المرفوعة أمامها ومراقبة سير الأعمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محكمة الاستئناف (المادة 12 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني).

- النائب العام: هو من يرأس النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، وله عدد من المساعدين، ويقوم بعمله لدى محاكم الاستئناف وفق منطقته، ويشرف على أعمال المدعيين العاميين، وجميع موظفي الضابطة العدلية فيها (المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني).

- المدعي العام: يعين لدى كل محكمة بدائية قاض يدعى المدعي العام ضمن دائرة اختصاصها ويمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلحية، ضمن دائرة اختصاصه، ويكون رئيس الضابطة العدلية في منطقته، ويتولى تحريك دعوى الحق العام بشأن الجرائم التي ضمن اختصاصه، ويقوم بدوره المحدد وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني. (المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني)

- الدفوع الجزائية: هي جميع الوسائل والإجراءات التي تدعم حق المشتكى عليه بالدفاع وتحول دون الحكم عليه وتسعى إلى تجنيبه إياه بمختلف الأشكال.

- الطلب: هو ما يتوجه به الخصم طالباً الحكم لنفسه ويختلف عن الدفع الذي هو وسيلة يجيب بها المشتكى عليه طالباً منع الحكم عليه.

- الدفوع المدنية: هي كل وسيلة يلجأ إليها المدعى عليه للإجابة على طلب المدعي بقصد تفادي ما قد يحكم به عليه (رؤوف عبيد،1986، ص 163).

- الدفوع الجوهرية: وهي دفوع هامة ومؤثرة بالدعوى الجنائية ويترتب عند الأخذ بها تغيير وجه الرأي في الدعوى. ومثال ذلك الدفع بالدفاع الشرعي أو أداء الواجب.

- الدفوع غير جوهرية: وهي التي لا تؤثر في الدعوى الجنائية ولا يكون الغرض منها سوى التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه المحكمة من أدلة، ومثال ذلك الدفع بوقوع جرم السرقة قبل غروب الشمس، وهذا من شأنه أن يغير الوصف الجرمي للفعل من جناية إلى جنحة.

- الدفع بعدم الاختصاص: هو كل ما يقدم بهدف منع الجهة القضائية من نظر الدعوى، والفصل بها، وذلك لخروجها عن ولايتها واختصاصها طبقاً لأنواع وقواعد الاختصاص الشخصي والنوعي والمكاني عن طريق دفع يقدم للجهة القضائية سواء كأن المدعي العام أو المحكمة بالإضافة إلى صلاحية الجهة القضائية باعتبار نفسها غير مختصة بنظر الدعوى.

- سقوط الدعوى الجزائية: تنقضي الدعوى الجزائية لوجود أسباب محددة بالقانون ويقصد بهذه الأسباب:

تلك العقبات الإجرائية الدائمة التي تعترض تحريك الدعوى، أو استمرار سيرها وينبني عليها عدم قبولها ابتداء، أو عدم جواز استعمالها في مراحلها التالية على حدوث سبب الانقضاء (نجيب، 1995، ص 194).

محددات الدراسة:

المحدد المكاني: هذه الدراسة ستكون في المملكة الأردنية الهاشمية وفق ما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني مع الاستئناس عند الضرورة بالتشريع المقارن.

المحدد الموضوعي: دراسة على الواقع العملي للدفوع أمام المدعي العام وفق ما نصت عليه أحكام المادة 67 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.

المحدد الزماني: لا يمكن حصر الدراسة بمحدد زماني لكن يمكن الحديث عن تطور التشريع المتعلق بالدفوع الجزائية وخاصة أمام المدعي العام وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.





الدراسات السابقة ذات الصلة:

دراسة حوامدة، لورنس (2008)، الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني، اطروحة دكتوراه, جامعة عمان العربية, عمان, الاردن. وصدر بها كتاب (2015)، الدفوع الشكلية في أصول المحاكمات الجنائية، القاهرة ، مركز الدراسات العربية.

تعرضت هذه الاطروحة للدفوع الجزائية الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن، بشكل عام بخلاف ما تسعى له هذه الدراسة التي تركز على الدفوع أمام المدعي العام بشكل خاص وتحليلي.

دراسة فاضل، نبيل (2005). الدفوع الشكلية في قانون الأصول الجزائية، جـ1 و2، ط1، بيروت.

تناولت هذه الدراسة الدفوع الجزائية الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني بشكل عام بخلاف ما تسعى له هذه الدراسة التي تركز على الدفوع أمام المدعي العام وفق أحكام المادة 67 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لكن من الضروري الرجوع لها والاستفادة منها.

دراسة سعد الدين، مدحت (2003)، نظرية الدفوع في قانون الإجراءات الجنائية، ط 2، القاهرة، دار الجمهورية للصحافة.

انصبت الدراسة على التعامل مع الدفوع أمام القضاء الجنائي المصري بشكل عام والذي نظم فيه المشرع المصري الدفوع الجزائية في أكثر من موطن أيضاً بخلاف ما تسعى له هذه الدراسة التي تركز على الدفوع أمام المدعي العام في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لكن من الضروري الرجوع لها، كلما اقتضى الأمر ذلك.

منهجية الدراسة

تقوم هذه الدراسة بالأساس على المنهجين الوصفي والتحليلي بشكل رئيس والمنهج المقارن أيضاً كلما كأن ذلك ممكناً وضرورياً ذلك أن تناول مفهوم الدفوع الممكن إثارتها أمام المدعي العام أثناء السير بإجراءات التحقيق يستلزم إتباع المنهج الوصفي من خلال وصف النصوص المتعلق بالمشكلة ومن أجل الوصول إلى إطار قانوني أو لنظرية عامة بشأن هذه الدفوع وذلك يستلزم بطبيعة الحال تناول النصوص الناظمة لهذا الموضوع بشيء من الدراسة والتحليل وبيان رأي الفقه، وتمحيص النصوص القانونية وتحليلها والعمل على التوفيق والمقاربة فيما بينها والاستعانة في كل ذلك برأي الفقه القانوني المقارن وما توصل إليه اجتهاد القضاء الأردني حول هذا الموضوع مع التعريج قدر ما أمكن للتشريعات المقارنة وأحكام القضاء المقارن.


الفصل الأول: الإطار العام للدراسة         

المقدمة

مشكلة الدراسة 

عناصر مشكلة الدراسة (أسئلة الدراسة) 

أهمية الدراسة   

أهداف الدراسة  

التعريفات الإجرائية        

محددات الدراسة وحدودها         

الدراسات السابقة ذات الصلة     

المنهجية والإجراءات     

الفصل الثاني : ماهية التحقيق الابتدائي والدفوع الجزائية

المبحث الأول : مفهوم التحقيق الابتدائي           

المطلب الأول : تعريف التحقيق الابتدائي           

المطلب الثاني : السلطة المختصة بالتحقيق       

الفرع الأول : تشكيل النيابة العامة في الأردن    

 

الفرع الثاني : الضمانات التي يتوجب على المدعي العام مراعاتها

               أثناء التحقيق            

المبحث الثاني: مفهوم الدفوع    

المطلب الأول : الدفوع الجزائية  

المطلب الثاني: الدفوع المدنية   

المبحث الثالث :أساس الدفوع الجزائية   

المطلب الأول : الأساس القانوني للدفوع

الفرع الأول: حق الدفاع حق أصيل        

الفرع الثاني: النصوص القانونية التي تكفل حق الدفاع   

المطلب الثاني : الشروط الواجب توافرها في الدفوع         

المبحث الرابع :أنواع الدفوع الجزائية وتقسيماتها 

المطلب الأول : أنواع الدفوع     

المطلب الثاني : تقسيمات الدفوع الجزائية          

الفصل الثالث: الدفوع التي تثار أمام المدعي العام أثناء التحقيق في

               ضوء المادة  من قانون أصول المحاكمات الجزائية      

المبحث الأول: الدفوع المتعلقة بالاختصاص       

المطلب الأول: معايير الاختصاص الجزائي         

الفرع الأول: الاختصاص الشخصي        

الفرع الثاني: الاختصاص النوعي           

الفرع الثالث: الاختصاص المكاني          

المطلب الثاني: إثارة الدفع بعدم الاختصاص أمام المدعي العام   

الفرع الأول : ماهية قرار عدم الاختصاص         

الفرع الثاني: طبيعة قرار عدم الاختصاص          

المبحث الثاني: الدفوع  بسقوط الدعوى الجزائية 

المطلب الأول: الأسباب العامة لسقوط الدعوى الجزائية   

الفرع الأول: وفاة المشتكى عليه

الفرع الثاني: العفو العام

الفرع الثالث: الدفع بالتقادم        

المطلب الثاني: الأسباب الخاصة لسقوط الدعوى الجزائية

الفرع الأول: صفح المجني عليه

الفرع الثاني: عدم تقديم المشتكي شكواه ضمن المدة القانونية     

المبحث الثالث: عدم سماع الدعوى الجزائية       

المطلب الأول: مفهوم الدفع بعدم سماع الدعوى الجزائية

الفرع الأول: تعريف الدفع بعدم سماع الدعوى الجزائية   

الفرع الثاني: القيود التي ترد على تحريك دعوى الحق العام        

المطلب الثاني: الدفع بعدم سماع الدعوى الجزائية امام المدعي العام       

المبحث الرابع: الدفع  المتعلق بكون الفعل لا يؤلف جرماً او لا

                يستوجب عقاباً          

المطلب الأول: كون الفعل لا يشكل جرماً

المطلب الثاني: كون الفعل لا يستوجب عقاباً      

المطلب الثالث: إثارة الدفع بكون الفعل لا يشكل جرماً أو لا يستوجب

                    عقاباً        

الفرع الأول : الربط بين كون الفعل لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً       

الفرع الثاني : الدفع بهما أمام المدعي العام       

الفصل الرابع: دور المدعي العام بالدفوع التي تثار أمامه أثناء التحقيق   

المبحث الأول: الشروط الواجب توافرها في الدفوع ومدة الفصل بها          

المطلب الأول: شروط التقدم بالدفع أمام المدعي العام    

الفرع الأول: ممن يقدم الدفع أمام المدعي العام  

الفرع الثاني: الاستماع إلى المدعي بالحق الشخصي      

المطلب الثاني: مدة الفصل بالدفوع        

الفرع الأول: مدة تقديم الدفع أمام المدعي العام  

الفرع الثاني: المدة التي يلتزم بها المدعي العام للفصل بالدفوع   

المبحث الثاني: الطعن في القرار الصادر عن المدعي العام بشأن الدفع