احكام المسؤولية المدنية لجهات التوثيق الالكتروني - دراسة مقارنة

احكام المسؤولية المدنية لجهات التوثيق الالكتروني - دراسة مقارنة


  • المؤلف: يونس عقلة المحاسنة
  • عدد الصفحات: 183
  • سنة الطبع: 2021
  • نوع التجليد: Soft Cover
  • رقم الطبعة: 1
  • لون الطباعة: Black
  • القياس (سم): 17*24
  • الوزن (كغم): 0.323

$15.00
النوع : 6523412563215
حالة التوفر : 1000
مشاهدة 3140 مرات
تحميل الفهرس

وصف المنتج

المقدمة

     من أهم ما يميز عالم اليوم هو ثورة تكنولوجيا المعلومات ولا نغالي بالقول إن الأجهزة الإلكترونية والحاسبات تدخل في كل مجال من المجالات الحياة اليومية للأفراد والشركات على حد سواء. نعكس ذلك على الطريقة التي يتم من خلالها تنفيذ العمليات التجارية والتعاقدية سواء من حيث الاتفاق القانوني المنشئ لها أو من حيث طريقة تأدية الالتزامات القانونية المرتبة عليها.

أدى ظهور التعاملات التجارية الإلكترونية وتزايدها عبر شبكة الإلكترونية إلى نشوء العديد من حالات التلاعب والغش وذلك بسبب افتقار هذه المعاملات للوثائق الورقية (العقد الخطي بين المتعاقدين), وصعوبة ملاحقة المتلاعبين, مما اثأر مشاكل قانونية في المعاملات الإلكترونية.

ولعل أهم تلك المشكلات هي مدى مصداقية التوقيع الإلكتروني وموثوقيته, وبحث نلاحظ السير بخطى حثيثة من الدولة الأردنية لمواكبة الحكومة الإلكترونية والذكية وحث المواطنين على الاستفادة منها بل أنها حصرت بعض الخدمات بالحصول عليها الكترونيا.

إن الدور الذي تقوم به جهات التوثيق الإلكتروني في بث الثقة والأمان في التعاملات التجارية تكتسب أهمية كبيرة وفي الوقت نفسه يواجه خطورة شديدة الصادرة منها, حيث إن الشخص يدخل في صفقه تجارية دون أن يكون لديه أيه معلومات سابقة بالطرف الأخر ولا يكون أمامه سوى التعويل على الشهادة الصادرة عن جهة التوثيق الإلكتروني لإثبات هوية صاحب الشهادة وتأكيد صدور التوقيع الإلكتروني عنه وبما إن جهات التوثيق الإلكتروني تقوم بالتحري حول سلامه المعلومات  التي اعتمدوا عليها, وتعمل على إصدار شهادات الإلكترونية.


يعتبر التطور العلمي و(التكنولوجي) الذي شهده العصر الذي نعيشه ظهور ما يسمى بالثورة المعلوماتية, تلك الثورة التي شملت الأنشطة الحياتية المختلفة كافة, فأصبحت اللغة الإلكترونية هي لغة العصر الحديث –عصر تقنية المعلومات- الذي تتميز بوفرة المعلومات وغزارتها وسهولة نقلها وانسيابها داخليا وخارجيا, فأصبح العالم قرية صغيرة, وأصبحت الشعوب تتحاور فيما بينها دون قيود أو حواجز عبر وسائل الاتصال المختلفة, لا سميا تلك الشبكة العنكبوتية التي قربت المسافات والأوقات, وكسرت الحواجز, فأصبحت معظم التعاملات التجارية تتم دون حاجة لالتقاء الأفراد, مما أدى إلى إطلاق عنان المعاملات الإلكترونية عامة والتجارة الإلكترونية خاصة, حيث حلت التجارة الإلكترونية محل التجارة التقليدية الورقية.

فإذا كانت الثورة المعلوماتية التي نشهدها وما رافقها من تطور ايجابي في مجال الاتصالات قد ساهمت في تسهيل وتطوير الحياة في مختلف المجالات, إلا أن هذا التطور الايجابي قد رافقه تطور سلبي في مجال أخر ألا وهو مجال الإجرام الإلكتروني، والذي أدى إلى ظهور ما يسمى بجرائم الإنترنت، والتي من أهم مظاهرها تسرب المعلومات المدخلة عن طريق الحاسوب, وإمكانية اقتحام الخصوصية وعدم وجود وسائل حماية كافية لضمان سرية البيانات ومصداقية المعلومة المنقولة عبر الإنترنت وبيع المعلومات الخاصة بالمتعاملين بالوسائل الإلكترونية إلى الغير.

وأمام هذه التحديات التي تواجهها التعاملات الإلكترونية نمت الحاجة إلى إيجاد الضوابط القانونية والتقنية التي تبث الثقة والأمان في هذه التعاملات, وتراعي واقع الاستخدام الحالي للإنترنت, الذي سجل تقدما ملفتا لمصلحة تبادل المعاملات والعقود والصفقات ذات الطابع التجاري, على حساب تبادل المعلومات, وتوفير الحماية لهذه التعاملات بإيجاد طرف ثالث يعد جهة محايدة ومستقلة عن أطراف المعاملة الإلكترونية يقوم بدور الوسيط المؤتمن, ويوثق البيانات المتبادلة بين إطراف المعاملة 


الإلكترونية, من خلال شهادة تؤكد هوية المتعامل وأهليته للتعامل, حيث يسمى هذا الطرف الثالث "جهة التوثيق الإلكتروني"وسميت الشهادة التي يصدرها "شهادة التوثيق الإلكتروني.

ونظرا للدور الهام الذي تقوم به جهات التوثيق الإلكتروني كوسيط مؤتمن, وخطورة النتائج المترتبة على هذا الدور, تنبهت التشريعات الناظمة لعمل هذه الجهات إلى أهمية تنظيم مسؤولية هذه الجهات, فأفردت لها نصوصا خاصة نظمت فيه أليه ممارسة نشاطها وتحديد مسؤوليتها, من خلال إخضاعها لنظام قانوني خاص, يتم إحكامه بموجب قواعد خاصة وردت في قوانين المعاملات الإلكترونية, حيث قام المشرع الأردني اصدرا قانون المعاملات الإلكترونية الأردني  رقم (15) لسنة 2015, ونظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الإلكتروني وتعديلاته رقم

11 لسنة 2014 والذي جاء استنادا  إلى قانون المعاملات الإلكترونية الأردني.

 كما قام المشرع الإماراتي بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي رقم (2) لسنة 2002, والمشرع التونسي, حيث اصدر قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي رقم (83) لسنة 2000, وأصدر المشرع البحريني قانون مملكه البحرين بشان المعاملات الإلكترونية لسنة  2002, في حين أغفلت التشريعات الأخرى تنظيم هذه  المسؤولية كما هو الحال المشرع المصري الذي أصدر قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني, وإنشاء هيئة تنمية صناعية تكنولوجيا المعلومات المصري رقم (15) 2004 ولائحته التنفيذية وأحالت مسؤولية جهات التوثيق الإلكتروني إلى القواعد العامة للمسؤولية المدنية في القانون المدني.


       أما على الصعيد الدولي فقد أصدر الاتحاد الأوروبي التوجيه الأوروبي رقم (93) لسنة  1999 ونظم مسؤولية هذه الجهات, وأبدى تشددا في ذلك, كذلك قامت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال) بإصدار عدد من القوانين النموذجية الخاصة بالتعاملات الإلكترونية والجهات الموثقة للعقود والاتفاقيات الإلكترونية, ومن أهم ما أنجزته اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (نيويورك) 2005.


الفصل الأول

التوثيق الإلكتروني

المبحث الأول: ماهية التوثيق الإلكتروني والشروط الواجب توافرها

المطلب الأول: ماهية التوثيق الإلكتروني والجهات التي تقوم به

الفرع الأول: تعريف التوثيق الإلكتروني 

الفرع الثاني: تعريف جهات التوثيق الإلكتروني

المطلب الثاني:الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في جهات التوثيق

الفرع الأول: الشروط الواجب توافرها في جهات التوثيق 

الفرع الثاني: المتطلبات الواجب توافرها في جهات التوثيق

المبحث الثاني: شهادات التوثيق الإلكتروني 

المطلب الأول: مفهوم شهادة التوثيق الإلكتروني 

المطلب الثاني: البيانات الواجب توافرها في شهادة التوثيق الإلكتروني

المطلب الثالث: حجية شهادة التوثيق الإلكتروني 

الفرع الأول: موقف المشرع الأردني من القيمة القانونية لشهادة التوثيق

الفرع الثاني: موقف المشرع الأردني من الاعتراف بالشهادات الأجنبية


الفصل الثاني

المسؤولية المدنية لجهات التوثيق الإلكتروني

المبحث الأول: الالتزامات القانونية المترتبة على عملية التوثيق الإلكتروني 

المطلب الأول: أركان مسؤولية جهات التوثيق الإلكتروني              

الفرع الأول: أركان المسؤولية العقدية

الفرع الثاني: أركان المسؤولية التقصيرية 

المطلب الثاني: التزامات جهات التوثيق

الفرع الأول: التزام جهات التوثيق الإلكتروني بالتحقق من صحة البيانات المقدمة

الفرع الثاني: التزام جهات التوثيق الإلكتروني بالسرية 

الفرع الثالث: التزام جهات التوثيق الإلكتروني بإصدار شهادة توثيق الكترونية

الفرع الرابع: التزام جهات التوثيق الإلكتروني بتعليق العمل بشهادة التوثيق الإلكتروني أو إلغائها إذا ما توافر سبب يوجب ذلك 

المطلب الثالث: التزامات صاحب الشهادة والغير 

الفرع الأول: التزامات صاحب الشهادة الإلكترونية 

الفرع الثاني: التزامات الغير الذي عول على الشهادة الإلكترونية 

المبحث الثاني: طبيعة المسؤولية المدنية لجهات التوثيق الإلكتروني

المطلب الأول: المسؤولية المدنية لجهات التوثيق الإلكتروني وفقا للقواعد الخاصة المنظمة لها


الفرع الأول: مسؤولية جهات التوثيق الإلكتروني وفقا للتوجيه الأوروبي بشان التوقيعات الإلكترونية لسنه(1999)

الفرع الثاني: مسؤولية جهات التوثيق الإلكتروني وفقا لقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي 

الفرع الثالث: مسؤولية جهات التوثيق الإلكتروني وفقا لقانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي 

الفرع الرابع: مسؤولية جهات التوثيق الإلكتروني وفقا لقانون التجارة الإلكترونية البحريني 

المطلب الثاني: المسؤولية المدنية لجهات التوثيق الإلكتروني طبقا للقواعد العامة 

الفرع الأول: المسؤولية العقدية لجهات التوثيق الإلكتروني 

الفرع الثاني: المسؤولية التقصيرية لجهات التوثيق الإلكتروني

المطلب الثالث: نطاق قيام وإعفاء مسؤولية جهات التوثيق الإلكتروني 

الفرع الأول: حالات قيام مسؤولية المدنية لجهات التوثيق الإلكتروني وفقا للتشريعات الخاصة 

الفرع الثاني: حالات الإعفاء من المسؤولية لجهات التوثيق الإلكتروني

الفرع الثالث: تقدير التعويض عن مسؤولية جهات التوثيق الإلكتروني